السيد الخوانساري
94
جامع المدارك
نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة أيام ) ( 1 ) والرواية معمول بها فلا يضرها الاضمار ، وبناؤهم على تقييد المرسلة الطويلة بالمضمرة ، ولا يخفى ما فيه من الاشكال من جهة إباء المرسلة عن التقييد ، فتقييدها بمنزلة طرحها والحال أنها معمول بها ، والتأويل مشكل جدا ، ومع ذلك لا مناص عن العمل بالمشهور وإن كان يوجب طرح المرسلة لأن المضمرة مخالف للمرسلة بنحو التباين لا التقييد ، لأن المصرح به في المرسلة إن أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلاث وعشرون ، بخلاف المضمرة فتأمل ، ثم إنه يبعد أن يكون المراد منها المماثلة مع أقراء جميع النساء الأقارب لندرة المماثلة ، فلا يبعد أن يراد المماثلة مع المعظم ، كما أن الظاهر المماثلة بحسب العدد دون الوقت ، ولعلها تستظهر من ذيل المضمرة ، وأما الرجوع إلى الأقران فلا تجد له دليلا يعتد به إلا بعض الاعتبارات الظنية ، ومع عدم النساء الأقارب أو اختلافهن جعلت حيضها في كل شهر ستة أو سبعة ، كما في مرسلة يونس الطويلة أو تتحيض عشرة من شهر وثلاثة من شهر ، كما قد يدعى استفادته من المضمرة المذكورة آنفا ، أو التخيير بين الثلاثة إلى العشرة كما هو الظاهر من المضمرة ، أو ثلاثة في كل شهر كما يدل عليه موثقتا ابن بكير أوليهما في المرأة ( إذا رأت في أول حيضها فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما ) ( 2 ) لا يبعد أن يقال بالتخيير بين الثلاثة والعشرة برفع اليد عن ظهور ما يظهر منه التعيين بنص الآخر أو بما هو كالنص أو أظهر ، وبعبارة أخرى ظهور المضمرة في جواز التحيض بالثلاثة إلى العشرة أقوى من ظهور الموثقين في تعيين الثلاثة فيقدم عليهما وقد يتأمل في تقدمه على ظهور المرسلة في تعين الستة والسبعة ، لكنه لا يبعد تقدمه عليه أيضا بقرينة التعبير بلفظ ( أو ) مع أن الظاهر ليس الترديد للراوي ، فلعل الحصر بلحاظ الأفضلية ، والظاهر
--> ( 1 ) الوسائل أبواب الحيض ب 8 ح 2 . ( 2 ) المصدر ج 5 و 6 .